فضل العشر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد.
فإن الله شرع لعباده ما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم سبحانه وتعالى, رحمة بهم سبحانه وإن مما شرعه لهم وحثهم عليه لهو العمل الصالح في عشر ذي الحجة.
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي االه عنه قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشي. فاستغل الفرصة يا عبد الله في هذه الأيام قبل أن يأتيك الموت.
هذه هي الأيام الخالية التي يجد الإنسان ثوابها في يوم القيامة.
ومن العمل الصالح في هذه الأيام :كثرة ذكر الله والتكبير والصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والأضاحي.
حكم الصيام في هذه الأيام :
أما يوم العاشر فيحرم صومه لأنه يوم عيد.
وأما يوم التاسع يوم عرفة فيستحب صومه استحبابا مؤكداً لغير الحاج فصوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، كما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم.
وأما بقية الأيام فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها وإنما صام يوم عرفة وكان يصوم الاثنين والخميس، فمن صامها كلها فهي عمل صالح، ومن أفطر فلا حرج.
ويستحب التكبير في هذه الأيام، وخاصة يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. ومن العمل الصالح الأضحية .
ومن أحكام الأضاحي:
أولاً, اعلم أن الأضحية ليست واجبة وهذا قول الجمهور خلافاً لليث وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم.
ثانياً: يجب على من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا, رواه مسلم عن أم سلمة.
وهذا الحديث دليل على عدم الوجوب خلافاً لأبي حنيفة.
قيل الحكمة من ذلك التشبه بالمحرم وقيل أن يبقى كامل الإجزاء والأمر تعبدي.
ثالثاً: ويستحب أن يضحي بالسمينة الحسنة ولأن ذلك من تعظيم شعائر الله لحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال:” كنا في المدينة نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون” . رواه البخاري.
رابعاً: ويشترط فيها أن تكون مسنة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن”. رواه مسلم.
قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم.
والجذعة من الضأن ماله سنة تامة وقيل غير ذلك, ومن البقر ما بلغ سنتين تامة ومن الإبل ما بلغ خمس سنين تامة. وفيه دليل أن الضأن أفضل في الأضحية.
ويشترط في الأضحية أن لا تكون معيبة, وأصح ما ورد في الباب حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أربع لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقى“. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وهو صحيح وعلى ذلك إجماع العلماء.
وما ورد في مكسورة القرن ومعيبة الأذن أنها لا تجزء فلا يصح, وكذا ما أخذ من أليتها. والأصل جواز أن يضحي بها، وإن وجد أسلم فهو أفضل.
خامساً: يجزئ الشاة لأهل البيت الواحد لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه ابن ماجة.
سادساً: لا بد من التسمية قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118] ويزيد في الأضحية “الله أكبر” استحباباً لحديث أنس رضي الله عنه.
سابعاً: يستحب أن يذبح الإمام بالمصلى لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى. رواه البخاري. قيل الحكمة أن يرى ذلك الفقراء ويصيبوا منها.
ثامناً: أما وقتها فبعد الصلاة (صلاة العيد) على الصحيح إلى آخر أيام التشريق لحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ من ذبح قبل الصلاة فليعد“. رواه البخاري و مسلم.
ويستحب أن ياكل منها لقول الله تعالى: {فكلوا منها }الحج: [٢٨] وأن يتصدق منها لقول الله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير}. ويدخر ما شاء منها لأن النهي عن الادخار منسوخ.
تقبل الله منا ومنكم أعمالنا وأقوالنا
دار الحديث بدار السلام
مرتبط